الشيخ محمد علي الأراكي
24
المسائل الواضحة
الفسخ . مسائل متفرقة مسألة - 2163 : إذا أراد البائع إخبار المشتري بثمن شراء المبيع ، وجب اخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن وقلته ، حتى ولو باعه بأقل أو أكثر مما اشتراه ، كأن يقول له انه اشتراه نقدا أو نسيئة . مسألة - 2164 : لو دفع ماله إلى شخص وعين له ثمنه وقال له : بعه بهذا الثمن ولو بعته بزيادة فهي لك ، فإن قصد بذلك الجعالة ، كانت الزيادة كلها للعامل ، وكذا لو قال له : بعتك هذا ، وقال العامل قبلت . أو دفعه اليه بقصد البيع وأخذه العامل بقصد الشراء . مسألة - 2165 : لو باع القصّاب لحم حيوان ذكر ودفع إلى المشتري لحم حيوان أنثى ارتكب معصية ، ثمَّ إنه لو عيّن المبيع بأن قال : هذا لحم الحيوان الذكر ، كان للمشتري خيار الفسخ ، وإن لم يعيّن وجب عليه تسليم المشتري لحم الحيوان الذكر ، ان لم يرض المشتري بالمدفوع إليه . مسألة - 2166 : لو قال المشتري لبائع القماش : أريد ثوبا لا يذهب لونه ، فباعه ثوبا يذهب لونه ، كان للمشتري حق الفسخ . مسألة - 2167 : الحلف في المعاملة ان كان صادقا فمكروه ، وان كان كاذبا فحرام